ثم ليعلم أن من هذه الألفاظ الاصطلاحية مالا تثبت دلالته على وتيرة
واحدة، بل يعتريها الاستبدال والسعة والضيق بحيث تتسع مدلولاتها أو
تضيق، وتختص بمعنى ما - لكن هذا التغير في نطاق مقاييس اللغة
والشرع. وهذا التطور أيضًا في الألفاظ المتلقاة بنص من الشارع غير وارد.
ولهذا حصل التفريق في ألقابها فيقال فيما ورد به نص (حقيقته الشرعية)
ولا يقال (حقيقته الاصطلاحية) . والله أعلم.