256

الفقه على المذاهب الأربعة

الفقه على المذاهب الأربعة

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

ما يكره فعله في المساجد وما لا يكره
المرور في المسجد
يكره اتخاذ المسجد طريقًا إلا لحاجة على تفصيل في المذاهب (١) .
النوم في المسجد والأكل فيه
يكره النوم في المسجد على تفصيل في المذاهب، فانظره تحت الخط (٢) .

(١) الحنفية قالوا: يكره تحريمًا اتخاذ المسجد طريقًا بغير عذر، فلو كان لعذر جاز، ويكفي أن يصلي تحية لمسجد كل يوم مرة واحدة، وإن تكرر دخوله، ويكون فاسقًا إذا اعتاد المرور فيه لغير عذر بحيث يتكرر مروره كثيرًا، أما مروره مرة أو مرتين فلا يفسق به ويخرج عن الفسق بنية الاعتكاف، وإن لم يمكث.
المالكية قالوا: يجوز المرور في المسجد إن لم يكثر، فإن كثر كره إن كان بناء المسجد سابقًا على الطريق، وإلا فلا كراهة، ولا يطالب الماء بتحية المسجد مطلقًا.
الشافعية قالوا: يجوز المرور في المسجد للطاهر وللجنب مطلقًا، وأما الحائض فإنه يكره لها المرور به، ولو لحاجة، بشرط أن تأمن تلويث المسجد؛ وإلا حرم، ويسن أن يصلي المار بالمسجد تحيته كلما دخل إن كان متطهرًا، أو يمكنه التطهير عن قرب.
الحنابلة قالوا: يكره اتخاذ المسجد طريقًا للطاهر والجنب، وإن حرم عليه اللبث به لا وضوء، وكذلك يكره للحائض والنفساء إن أمت تلويث المسجد بلا حاجة، فإن كان للحاجة فلا يكره للجميع ومن الحاجة كونه طريقًا قريبًا، فتنتفي الكراهة بذلك
(٢) الحنفية قالوا: يكره النوم في المسجد إلا للغريب، والمعتكف، فإنه لا كراهة في نومهما به، ومن أراد أن ينام به ينوي الاعتكاف، ويفعل ما نواه من الطاعات، فإن نام بعد ذلك نام بلا كراهة.
الشافعية قالوا: لا يكره النوم في المشجد غلا إذا ترتب عليه تهويش، كأن يكون للنائم صوت مرتفع بالغطيط.
الحنابلة قالوا: إن النوم في المسجد مباح للمعتكف وغيره، إلا أنه لا ينام أمام المصلين لأن الصلاة إلى النائم مكروهة، ولهم أن يقيموه إذا فعل ذلك.
المالكية - قالوا: يجوز النوم في المسجد وقت القيلولة، سواء كان المسجد بالبادية أو الحاضرة

1 / 258