الفقه على المذاهب الأربعة
الفقه على المذاهب الأربعة
Издатель
دار الكتب العلمية
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Место издания
بيروت - لبنان
Жанры
حكم المرور بين يدي المصلي
يحرم المرور بين يدي المصلي، ولو لم يتخذ سترة بلا عذر، كما يحرم على المصلي أن يتعرض بصلاته لمرور الناس بين يديه، بأن يصلي بدون سترة بمكان يكثر فيه المرور إن مر بين يديه أحد فيأثم بمرور الناس بين يديه بالفعل لا بترك السترة فلو لم يمر أحد لا يأثم، لأن اتخاذ
وتسن السترة للمصلي سواء خاف أن يمر أحد بين يديه أو لا، وفاقًا للحنابلة، وخلافًا للمالكية، والحنفية، فإن وجد ما يصلح أن يكون سترة، وتعذر غرزة بالأرض لصلابتها فإنه يضعه بين يديه عرضًا أو طولًا؛ ووضعه بالعرض أولى، كما يقول الحنفية، والحنابلة، وخالف المالكية، فقالوا: لا يكفي وضعه على الأرض طولًا أو عرضًا، بل لا بد من وضعه منصوبًا، فإن لم يجد شيئًا أصلًا، فإنه يخط خطًا بالأرض مستقيما عرضًا أو طولًا، بل لا بد من وضعه منصوبًا، فإن لم يجد شيئًا أصلًا، فإنه يخط خطًا بالأرض مستقيمًا عرضًا أو طولًا، وكونه بالطول أولى، وهذا الحكم قد خالف فيه الشافعية باقي الأئمة الذين قالوا: إن الأولى أن يكون الخط مقوسًا كالهلال، ولا يصح الاستتار بظهر الآدمي أو بوجهه مطلقًا عند الشافعية خلافًا للمالكية والحنفية الذين قالوا: يصح الاستتار بظهر الآدمي دون وجهه، وخلافًا للحنابلة الذين قالوا: يصح الاستتار بظهر الآدمي وبوجهه؛ ويصح الاستتار بالسترة المغصوبة، وفاقًا للحنفية، والمالكية، وخلافًا للحنابلة الذين قالوا: لا يصح الاستتار بالسترة المغصوبة، والصلاة إليها مكروهة، وكذا يصح الاستتار بالسترة النجسة، وفاقًا للأئمة؛ ما عدا المالكية الذين قالوا: لا يصح
الاستتار بشيء نجس، أو متنجس؛ كقصبة المرحاض ونحوها.
المالكية قالوا: يشترط في السترة أن تكون طول ذراع فأكثر، وأن لا تقل عن غلظ الرمح، وأن يكون بين المصلي وبين سترته قدر مرور الهرة، أو الشاة، زائدًا على محل ركوعه وسجوده، وأن تكون منصوبة. فو تعذر غرزها بالأرض لصلابتها، فإنه لا يكفي وضعها بين يديه عرضًا أو طولًا؛ ويصح الاستتار بظهر الآدمي لا بوجهه، بشرط أن لا يكون كافرًا، ولا امرأة أجنبية، ويصح الاستتار بالسترة المغصوبة، وإن كان الغصب حرامًا، أما السترة النجسة، فإنه لا يصح الاستتار بها؛ وإن لم يجد شيئًا يجعله سترته. فإنه يخط بالأرض خطًا، والأولى أن يكون الخط مقوسًا، كالهلال، ولا فرق بين أن تكون السترة جدارًا، أو عصا أو كرسيًا، أو نحو ذلك باتفاق، وقد ذكرنا لك المتفق عليه، والمختلف فيه في مذهب الشافعية قبل هذا، فارجع إليه إن شئت.
الحنابلة قالوا: يشترط في السترة أن تكون طول ذراع أو أكثر، ولا حد لغلظها، كما يقول الحنفية، والشافعية، وأن تكون مستوية مستقيمة، فلا تصح بشيء معوج، وأن يكون بينها وبين قدمي المصلي ثلاثة أذرع، وإذا لم يمكن أن يغرز السترة في الأرض لصلابتها، فإنه يضعها بين يديه عرضًا، وهو أولى من وضعها طولًا، وإن لم يجد شيئًا أصلًا خط بالأرض خطًا كالهلال، وهو أولى من غيره من الخطوط، ويصح الاستتار وبظهر الآدمي ووجهه، بشرط أن يكون مسلمًا، وأن لا تكون امرأة أجنبية، ولا يصح الاستتار بالسترة المغصوبة أما النجسة فيصح السترة بها
1 / 245