171

الفقه على المذاهب الأربعة

الفقه على المذاهب الأربعة

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

ولا يضر التصاقه بالعورة، بحيث يحدد جرمها، ومن فقد ما يستر (١) به عورته، بأن لم يجد شيئًا أصلًا صلى عريانًا، وصحت صلاته (٢)، وإن وجد ساترًا، الا أنه نجس العين، كجلد خنزير، أو متنجس، كثوب أصابته نجاسة غير معفوِّ عنها، فإنه يصلي عريانًا أيضًا، ولا يجوز له لبسه في الصلاة (٣) وإن وجد ساترًا يحرم عليه استعماله،

في الحال بدون عمل كثير لم تبطل؛ وإن طال كشفها عرفًا بطلبت؛ أما إن كشفها بقصد، فإنها تبطل مطلقًا. الحنفية قالوا: إذا انكشف ربع العضو من العورة المغلظة، وهي القبل والدبر وما حولهما أو المخففة، وهي ما عدا ذلك من الرجل والمرأة في أثناء الصلاة بمقدار أداء ركن، بلا عمل منه، كأن هبت ريح رفعت ثوبه فسدت الصلاة، أما إن انكشف ذلك؛ أو أقل منه بعمله فإنها تفسد في الحال مطلقًا. ولو كان زمن انكشافها أقل من أداء ركن، أما إذا انكشف ربع العضو قبل الدخول في الصلاة فإنه يمنع من انعقادها. المالكية قالوا: إن انكشاف العورة المغلظة في الصلاة مبطل لها مطلقًا، فلو دخلها مستورًا فسقط الساتر في أثنائها بطلت ويعيد الصلاة أبدًا على المشهور. الشافعية قالوا: متى انكشفت عورته في أثناء الصلاة مع القدرة على سترها بطلت صلاته، الا إن كشفها الريح فسترها حالًا من غير عمل كثير، فإنها لا تبطل، كما لو كشفت سهوًا وسترها حالًا. أما لو كشفت بسبب غير الريح، ولو بسبب بهيمة، أو غير مميز، فإنها تبطل (١) المالكية قالوا: الساتر المحدد للعورة تحديدًا محرمًا أو مكروهًا بغير بلل أو ريح يوجب إعادة الصلاة في الوقت. أما إذا خرج وقت الصلاة فلا إعادة، وأما الساتر الذي يحدد العورة بسبب هبوب ريح، أو بلل مطر مثلًا؛ فلا كراهة فيه ولا إعادة (٢) الحنفية، والحنابلة قالوا: إن الأفضل أن يصلي في هذه الحالة قاعدًا موميًا بالركوع والسجود، ويضم إحدى فخذيه إلى الأخرى، وزاد الحنفية في ذلك أن يمد رجليه إلى القبلة مبالغة في الستر (٣) المالكية قالوا: يصلي في الثوب النجس أو المتنجس، ولا يعيد الصلاة وجوبًا، وإنما يعيدها ندبًا في الوقت عند وجود ثوب طاهر، ومثل ذلك ما إذا صلى في الثوب الحرير. الحنابلة قالوا: يصلي في المتنجس، وتجب عليه الإعادة بخلاف نجس العين، فإنه يصلي معه عريانًا ولا يعيد

1 / 173