120

الفقه على المذاهب الأربعة

الفقه على المذاهب الأربعة

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

مضى زمن بين ولادة الأول والثاني، حسبت مدة النفاس من ولادة الأول؛ ولو كان ذلك الزمن أكثر مدة النفاس، فلو فرض وجاء الولد الثاني بعد أربعين يومًا من ولادة الأول يكون الدم النازل بعد ولادته دم علة وفساد، لا دم نفاس؛ ولا حد لأقل النفاس، فيتحقق بلحظة، فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة، أو ولدت بلا دم، انقضى نفاسها، ووجب عليها ما يجب على الطاهرات؛ أما أكثر (١) مدة النفاس فهي أربعون يومًا، والنقاء المتخلل بين دماء النفاس، كأن ترى يومًا دمًا، ويومًا طهرًا، فيه تفصيل المذاهب (٢)

عندهم - كان لكل من الولدين نفاس مستقل؛ وإن كان بينهما أقل من ذلك كان للولدين نفاس واحد، ويعتبر مبدؤه من الأول (١) الشافعية قالوا: إن أكثر مدة النفاس ستون يومًا، وغلبه اربعون يومًا. المالكية قالوا: إن أكثر مدة النفاس ستون يومًا (٢) الحنفية قالوا: إن النقاء المتخلل بين دماء يعتبر نفاسًا، وإن بلغت مدته خمسة عشر يومًا، فأكثر. الشافعية قالوا: النقاء المتخلل بين دماء النفاس إن كان خمسة عشر يومًا فصاعدًا فهو طهر، وما قبله نفاس، وما بعده حيض، وإن نقص عن خمسة عشر يومًا فالكل نفاس على الراجح، فإن لم ينزل دم عقب الولادة أصلًا، ولم يأتها الدم مدة خمسة عشر يومًا أصلًا فالكل طهر، وما يجيء بعد ذلك من الدم حيض، ولا نفاس لها في هذه الحالة. المالكية قالوا: إن النقاء المتخلل بين دماء النفاس إن كان نصف شهر فهو طهر: والدم النازل بعد حيض، وإن كان أقل من ذلك فهو دم النفاس، وتلفق أكثر مدة النفاس، بأن تضم أيام الدم إلى بعضها، وتلغى أيام الانقطاع، حتى تبلغ أيام الدم ستين يومًا، فينتهي بذلك نفاسها، ويجب عليها أن تفعل في أيام الانقطاع ما يفعله الطاهرات من صلاة وصيام ونحو ذلك. الحنابلة قالوا: النقاء المتخلل بين دماء النفاس طهر، فيجب عليها في أيامه كل ما يجب على الطاهرات. المالكية قالوا: يشترط في الاستحاضة أن يكون الدم ممن بلغت سن الحيض، وليس دم حيض أو نفاس، وأما الخارج من الصغيرة فهو دم علة وفساد.

1 / 122