Фаватих Рахмут
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
Жанры
كانت مقدمة (ليعلم وجود المغيا) فعلم وجود المغيا موقوف على دخولها وعموم التوقف في الغايات كلها محل تأمل بل إنما يصح في البعض الذى هو مقدمات للمغيا * (فرع آخر) * قالوا خروج المصلى بصنعه فرض لأن من ضروريات الدخول في صلاة أخرى خروجه عن الأولى والدخول في الأخرى فرض فكذا الخروج عن الأولى ولا يفقهه هذا العبد فإن كونه من اللوازم لا يوجب أن يكون الخروج بصنع المصلى عنها فرضا كيف ويجوز أن يخرج من الصلاة بعد تمام الأركان من غير اختيار بل هو الظاهر من حديث الأعرابى فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك أن شئت قم رواه الإمام محمد على أنه لو سلم فالخروج إذا من متممات الصلاة الأخرى لا من فرائض هذه ولم ينص الإمام أبو حنيفة على فرضيته إنما استخرجوها عن بعض الفروع كفساد الفجر فيما إذا طلعت الشمس في القعدة الأخيرة بعد التشهد قبل السلام والجمعة فيما إذا خرج وقت الظهر في تلك الحال أو تعلم الأمى سورة فيها وغيرها وفيه كلام وقد استوفى في فتح القدير وقال الإمام أبو الحسن الكرخى أن القول بفرضية الخروج بصنعه لا اعتداد به فإن الفرض ما يكون قربة وهذا الخروج ليس قربة بل قد يكون قهقهة فكيف يكون فرضا فالأشبه ما قال أنه ليس بفرض والله أعلم بالصواب (مسألة * وجوب الشئ يتضمن حرمة ضده) المفوت (وقيل) الأمر بالشئ (يقتضى كراهة ضده وقيل) الأمر بالشئ (نفس النهى عن ضده فمنهم من عمم في أمر الوجوب والندب فجعلهما نهيا عن الضد تحريما وتنزيها) فالندب إلى الشئ نفس كراهة الضد (ومنهم من خصص) الحكم (بأمر الوجوب) فليس ضد المندوب مكروها (وقيل ليس) الأمر (نهيا) عن الضد (ولا متضمنا عقلا وعليه المعتزلة وعامة الشافعية ثم) الخلاف (في النهى كذلك) فالمختار أنه متضمن للأمر بالضد وقيل نفس الأمر به سواء كان تحريما أو تنزيها وقيل إذا كان تحريما فقط وقيل يقتضى كون الضد بمعنى سنة (إلا أن الأمر) بالشئ (نهى عن جميع الأضداد) لأن كل واحد منها مفوت للواجب المأمور به (بخلاف النهى فإنه أمر بأحد أضداده) مخيرا وقيل ليس النهى أمرا بضد ولا متضمنا عقلا كما في الأمر (وقيل) في النهى (لا) يتضمن الأمر بضد ولا نفسه بخلاف الأمر (لنا أن الامتناع عن الضد من لوازم وجوب الفعل) وإلا فإن جاز الإتيان
(97)
Страница 150