95

Фаватих Рахмут

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

(95) والشروط بل معصية الواجب الأصل منسوبة إليها بالعرض والظاهر أن المنكرين لا ينكرون هذا بل إنما أنكر والوجوب صريحا فالنزاع لفظى وأن أنكروا هذا المعنى فقد ظهر فساده القائلون بعدم الوجوب مطلقا (قالوا وجب) ما يتوقف عليه الواجب من المقدمة (لزم تعقل الموجب له) لأن الإيجاب بدون التعقل غير معقول والتالى باطل لأنا كثيرا ما نأمر بشئ ونغفل عن المقدمات (قلنا) اللزوم (ممنوع وإنما يلزم) التعقل (لو كان) الأمر (صريحا) وبالذات وليست المقدمة مأمورة إلا بمأمورية الأول بالعرض (ومن ههنا لم يلزم تعلق الخطاب بنفسه ولا وجوب النية) وإنما يلزم فيما إذا كان الوجوب صريحا بل لا لزوم هناك أيضا إذ لا تجب النية في الوضوء والغسل عندنا وفي غسل الثياب وستر العورة بالاتفاق ومن ههنا ظهر لك اندفاع ما استدلوا به من لزوم المعصية بترك المقدمة وبلزوم وجوب النية في المقدمات وقالوا لو وجبت لما صح التقليد بعدم الوجوب ونحن نقطع بصحة أوجبت غسل الوجه دون الرأس قلنا بطلان اللازم ممنوع ولا قطع بصحة مثالك بحسب العادة وقالوا لو صح لزم قول الكعبى من انتفاء المباح وسيجئ (فرع * إذ اشتبهت المنكوحة بالأجنبية) إذا دخل امرأتان في بيت وقد زوج احداهما الوكيل ولا يعرف الزوج الزوجة بعينها وقد مات الوكيل (جرمت) المنكوحة (لأن الكف عن الحرام) وهو وطء الأجنبية (واجب وهو بالكف عنهما) جميعا للأشتباه ومن ههنا اشتهر أن الحلال والحرام لا يجتمعان إلا وقد غلب الحرام (ولو قال) مخاطبا لزوجتيه (أحدا كما طالق حرمتا لأن الاحتناب) عن المطلقة (بقينا فيه) أى في الاجتناب عنهما كذا في كتب الشافعية وأما عندنا نافقى تلك الصورة لا يقع الطلاق على المعين منهما بل في المبهم وإنما يقع في المعين بالبيان فله قبل البيان أن يطأ أيتهما شاء بدلا لكن وطء إحداهما يكون بيانا لتعيين الطلاق في الأخرى فليس هناك الكف عن إحداهما واجبا حتى يكون الكف عنهما مقدمة الواجب نعم لو طلق معينا طلاقا بائنا ثم نسى المطلقة ينبغى أن تحرما لأن هذا من صور اشتباه المنكوحة بالأجنبية (أقول) وإذا ثبت وجوب المقدمة (فالغاية داخلة في المغيا) وإن

(96)

Страница 149