94

Фаватих Рахмут

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

ولقد طول المتأخرون في هذا المقام في أسفارهم ولم يأتوا بشئ يرتفع به قلق القلوب وما نبه عليه عيسى الله أن يهدى به الطالبين (مسألة * مقدمة الواجب المطلق) أى الواجب الذى وجوبه غير متوقف على المقدمة (واجب مطلقا أى سببا) كان (أو شرطا شرعا كالوضوء أو عقلا كترك الضد أو عادة كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه وقيل) الوجوب (في السبب فقط) دون غيره من المقدمات (وقيل في الشرط الشرعى فقط) وهو مختار ابن الحاجب (وقيل لا وجوب) لشئ من المقدمات (مطلقا لنا أن التكليف به) أى بالواجب (بدون تكليف المقدمة) أى بدون التكليف بمقدمته (يؤدى إلى التكليف بالمحال) إذ الشئ بدون السبب أو الشرط محال لا يقال المحال ليس إلا التكليف بالواجب مأخوذا مع عدم الشرط مثلا لا بالواجب مطلقا فإن الصلاة بدون الوضوء محال لا الصلاة المطلقة لأنا نقول التكليف بالواجب أما مقارن فهو المدعى أو مطلق بحيث يصلح للمقارنة وعدمها فحينئذ التكليف تكليف بما يتناول المحال فالمحال مكلف ولو بجزء وهذا ظاهر جدا فلا تغفل (ألا ترى تحصيل أسباب الواجب واجب و) تحصيل (أسباب الحرام حرام بالاجماع) أى قد أجمع على وجوب أسباب الواجب وحرمة أسباب الحرام لئلا يلزم التكليف بالمحال لا أن هذه المقدمة ثبتت بالاجماع ليرد عليه أنه قد ثبت بدليل آخر منفصل عن دليل وجوب الواجب وقد كان الكلام في الوجوب بإيجاب ذى المقدمة فتأمل (وما قيل) لا نسلم لزوم التكليف بالمحال وإنما يلزم لو كان التكليف بالواجب من غير وجوب المقدمة أصلا في نفس الأمر وهو غير لازم إذ (يجوز أن يكون وجوبها بها الغيرة) أى لغير موجب الواجب (كالإيمان) فإنه واجب بنفسه سواء وجبت العبادات أم لا (ففيه أن الكلام) كان (بالنظر إليه) يعنى أنه لو لم تكن المقدمة واجبة بالنظر إلى الواجب لكان التكليف بالواجب متناولا له حال عدم المقارنة بالمقدمة فصار التكليف بالواجب تكليفا بالمحال (فإن قلت) كيف تجب المقدمة وهى غير مأمورة إذ (لا يلزم الأمر صريحا قلت لا نزاع في ذلك بل المراد) من وجوب المقدمة (أنه) أى الأمر بالواجب (يستتبعه) أى الأمر بالمقدمة فهى واجبة بوجوب الواجب ومأمورة بأمره (وهو معنى قولهم إيجاب المشروط إيجاب الشرط ولهذا لا يلزم إلا معصية واحدة) إذا ترك الواجب مع المقدمات (بالنظر إلى الواجب الأصل) بالذات (لا المعاصى بالنظر إلى الأسباب

Страница 147