Фаватих Рахмут
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
Жанры
(93) واجبا ثم لما أضاف إلى الشهر المبارك وجب الاعتكاف فيه وعاق النذر عن إيجاب الصوم لأنه لم يكن موجبا بنفسه للصوم وإنما يوجب ضرورة توقف الاعتكاف عليه وهو واجب بنفسه ولا يوجب صوما آخر لأنه لا يمكن فيه وفي غيره يصير الإيجاب على خلاف مقتضى النذر وأيضا لم يكن الصوم الآخرين من ضروريات الاعتكاف بعد وجود صوم الشهر وعمل في الاعتكاف لوجود شرطه فوجب مقارنا لصوم الشهر فيه فإذا صام ولم يعتكف بقى الاعتكاف على ذمته مطلقا عن تلك المقارنة وقد كان أوجبه النذر ولا إيجاب للمشروط بدون الشرط فوجب الصوم بذلك النذر وهو الصوم المقصود ولا يسقط عن الذمة لأن الواجب لا يسقط بدون الأداء أو زوال سبب الوجوب وإذا وجب فإنما وجب ليقارن الاعتكاف لا بالذات فصارت المقارنة ضرورية فلا يصح بدون هذا الصوم وبعبارة قصيرة أن هذا النذر لما أوجب الاعتكاف آل حاصله إلى إيجاب الاعتكاف وإيجاب مقارنته بالصوم لكن لم يظهر أثر الثاني في الأداء لمانع فلزم القضاء لارتفاعه هذا ما عندى فاحفظه الثالث أنه يلزم أن لا يصح في قضاء شهر رمضان هذا وأشار إلى جوابه بقوله (ولهذا) أى وأنه وجب الصوم المقصود (لا يقضى في) شهر (رمضان آخر ولا واجب آخر) لما بينا (سوى قضاء رمضان الأول إذا الخلف) الذى هو القضاء (في حكم الأصل) الذى هو الأداء وإذا جاز الأداء في الأصل جاز في الخلف (هذا) فعاد السائل وقال لما وجب الصوم المقصود الذى هو شرطه بزوال المانع فكيف يصح في القضاء وإلا لزم تفويت الواجب وإن جعل مطلق وجوب مانعا عن وجوب الصوم المقصود فمع أنه لم يدل على مانعيه المطلق دليل يلزم أن يصح في صوم الكفارة أو المنذور الآخر والجواب وبالله التوفيق أنا لا نقول شرطه الصوم المقصود وإنما نقول شرطه الصوم والنذر بالمشروط يتضمن النذر بالشرط المقارن له فالنذر بالاعتكاف كان موجبا لهما إلا أنه لم يظهر أثره في الصوم لكونه واجبا بنفسه وإيجابه غير ممكن فأوجب النذر اعتكافا فحسب لكن مقارنا لصوم الشهر المبارك وإلا كان إيجاب المشروط من غير شرط فإذا فات الصوم مع الاعتكاف بقى على ذمته اعتكاف مقارن لهذا الصيام بإيجاب النذر كما كان فحينئذ لا يحتاج إلى إيجاب صوم آخر بخلاف ما إذا صام ولم يعتكف فإنه بقى الاعتكاف في ذمته مطلقا عن مقارنة صوم فأوجب النذر صوما آخر مقارنا له وإلا عاد المحذور المذكور من وجوب المشروط بدون الشرط هذا ما عندى
(94)
Страница 146