Фаватих Рахмут
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
Жанры
(69) في حكم المفطر هذا وتحقيق المقام أن اليوم الواحد أى يوم كان لا يسع أكثر من صوم واحد بالضرورة فشهر رمضان لا يسع كل يوم منه إلا صوما واحدا ولما أوجب الله تعالى الصوم فيه صار الصوم الذى يسعه صوم فرض فلم يبق محلا لصوم آخر كيف ويؤيده أيضا حديث رواه الفقهاء فإذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان لأنه نفى حقيقة غير صوم رمضان فلم يبق محلا فأيام هذا الشهر كالليالى في حق صوم غير رمضان بخلاف يوم العيد فإن الشرع ما عين الصوم الواحد الذى يسعه بصفة بل حرام إيقاع هذا فإن أوقع يكون صوما والموقغ عاصيا فإذا ثبت أن الواحد الذى يسعه كل يوم من أيام هذا الشهر تعين بصفة الفرضية ولا يسع صوما آخر حتى يكون غيره فالصوم المضاف إلى هذا اليوم وإن لم ينو بقيد الفرضية مساو في الصدق لصوم الفرض فالإطلاق والتعيين سواء ونيته نيته والصوم المضاف إليه المقيد بقيد النفلية في قوة الصوم الفرض والنفل ولو نوى على هذا الوجه يتأدى الفرض ويلغو هذا التقييد فكذا ههنا هذا ما عندى ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (إلا بنية المسافر) عند الإمام أبى حنيفة رحمة الله تعالى لا يكفى لإداء الفرض إذا كان بنية نفل (للترخص) فرمضان في حقه كشعبان فلا يتأدى بنية واجب آخر ولا نفل في رواية لذلك ولأنه لما رخص الفطر لمصالح بدنه فالأولى أن يرخص لمصالح دينه بدلالة النص ومن جملة مصالح دينه أن يفرغ ذمته عن أداء واجب آخر وعلى هذا فيصح الفرض بني النفل فإن مصلحة دينه تقتضى أن يقع عن الفرض وهذه رواية أخرى أفتى بها ورد الشيخ ابن الهمام هذا الوجه بأن الترخص لا يوجب أن يكون رمضان في حقه كشعبان بل هو يجب حل الفطر فحسب وأما عدم اتساع الوقت صوما آخر فبحاله كما يدل عليه الحديث المروى بعمومه وهذا كلام حق وأن شئت فشيد أركانه بما ذكر سابقا أن هذا اليوم كان لا يسع إلا صوما واحدا وقد جعله الشرع بصفة الفرضية وليس صوم آخر حتى يجوز اتصافه بوصف سواء كان حلالا أو حراما والوجه الثاني أيضا ضعيف إذ لا شركة في المناط فإن اعتبار مصالح البدن ممكن بتجويز الأفطار فإن المحل صالح له بخلاف مصلحة أداء واجب آخر فإنها غير ممكنة إذا المحل ليس صالحا لصوم آخر غير الفرض كما علمت وأما المريض فقد اضطربت الأقوال فيه ففي كشف المنار أنه يقع عن الفرض إذ لا ترخص إلا بحقيقة العجز وإذا صام بان أن لا عجز
(70)
Страница 109