Фаватих Рахмут
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
Жанры
(60) المفعول المفروض عنده فمعنى افعل هو وجوب وإيجاب أى مصداقهما وبهذا ظهر اندفاع الأول كما لا يخفى على ذى كياسة والحق عند علام الغيوب ولما فرغ عن تقسيم الاقتضاء والتخيير أى الخطاب التكليفى شرع في تقسيم الوضعى فقال * (ثم خطاب الوضع أصناف منها الحكم على الوصف بالسببية) أى بكونه سببا لحكم (وهى يالاستقراء وقتية) إن كان السبب وقتا (كالدلوك) أى الزوال (لوجوب الصلاة) لقوله تعالى وأقم الصلاة لدلوك الشمس (ومعنوية) إن لم يكن وقتا (كالاسكار للتحريم) لقوله عليه وآله وأصحابه والصلاة والسلام كل مسكر حرام رواه مسلم (ومنها الحكم بكونه مانعا اما للحكم) فقط مع بقاء السبب على السببية (كالأبوة في القصاص) فإنها منعت القصاص مع وجود السبب وهو القتل ظلما (أو للسبب كالدين في الزكاة) فإنه منع النصاب عن كونه سببا فإن أداء حاجة أصلية والنصاب صار مشغولا فلم يبق فاضلا مغنيا حتى يكون مفضيا إلى وجوب الإغناء فقد اتضح الفرق بين هذا والأبوة فإن الشرع جعل في باب الزكاة النصاب المغنى سببا وأما القصاص فالسبب فيه القتل العمد العدوان وإنما تخلف الحكم في البعض لمانع فافهم (منها الحكم بكونه شرطا للحكم كالقدرة على تسليم المبيع) للبيع أى صحته وهى حكم (أو للسبب كالطهارة) شرطت (في الصلاة وسببها تعظيم البارى تعالى) وقد شرطت الطهارة فيها لأجله لأن التعظيم يفقد مع فقدان الطهارة (هذا * والآن نشرع في مسائل الأحكام ولنقدم عليها تعريف الواجب) لما فيه من الشغب وإن كان علم سابقا في ضمن التقسيم (وهو ما استحق تاركه العقاب استحقاقا عقليا) كما عليه قائلوا الحسن والقبح العقليين (أو) استحقاقا (عاديا) كما عليه الأشعرية وزيد تاركه في جميع وقته ليدخل الموسع وقيل تاركه في جميع وقته بوجه ليدخل الموسع والكفائى ولا حاجة إليهما ويكفى ما فى المتن فتدبر وما قيل أنه لا يصح استحقاق العقاب بالعدم لأنه غير مقدور وأن أريد الكف عن الفعل للزم أن يكون التارك الغير الكاف لا يستحق العقاب ففيه ما سيجئ أن عدم المقدور وان كان في نفسه غير مقدور يوجب استحقاق العقاب فإن قيل فعلى هذا يلزم عدم صحة العفو قلنا كلا (والعفو) لمستحقى العقاب (من الكرم) فلا ينافى الاستحقاق والصلوح (وقيل ما أوعد بالعقاب على تركه ولا يخرج العفو لان الخلف
(61)
Страница 94