102

Фаватих Рахмут

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

(102) (مسألة) نسخ الوجوب على أنحاء الأول نسخه بنص دال على الإباحة والجواز كنسخ صوم عاشوراء الثاني نسخه بالنهى عنه كنسخ التوجه إلى بيت المقدس فإنه منهى عنه الثالث نسخه من غير إبانة جواز وتحريم ففي الأول الجواز بالنص الناسخ ثابت البتة وفي الثاني لا جواز أصلا بالإجماع بقى الكلام في الثالث وفيه خلاف فعندنا لا يبقى وعند الشافعية يبقى واختاره المصنف وقال (إذا نسخ الوجوب) بالنحو الثالث (بقى الجواز) بالنص المنسوخ (خلافا للغزالى) الإمام حجة الإسلام فإنه وافقنا في أنه لا يبقى بالنص المنسوخ فإن ثبت ثبت بدليل آخر (لأن الوجوب يتضمن الجواز) فإنه جواز مع الحرج في الترك (والناسخ لا ينافيه) فإنه بصيغة النهى بالفرض (فيبقى على ما كان) من الجواز وانتفى الحرج في الترك اعلم أن الجواز الذى كان يفهم هو الجواز المقارن للحرج في الترك لا الجواز الأعم منه ومن الإباحة فإن الأمر ليس إلا لطلب الفعل حتما لا غير فبعد طريان الناسخ لم يبق هذا الجواز المقارن للحرج في الترك البتة ومطلق الجواز الشامل لا دليل عليه إذ ما كان دليلا لم يبق في اليد فالجواز الذى كان يتضمنه الأمر لم يبق والذى يدعون بقاءه لا دليل عليه فافهم فإنه دقيق (قيل) الجواز جنس الوجوب و(الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه قلنا يتقوم بفصل آخر) حين يرتفع فصل الوجوب (وهو عدم الحرج على الترك كالجسم النامى يرتفع نموه) الذى هو الفصل (فيبقى جمادا) مع فصله (فتدبر) وفيه نظر ظاهر فإنه إذا قدر ارتفع التقوم بفصل فلابد من علة أخرى للتقوم بالفصل الآخر والنس المنسوخ إذا لم يكن دالا على هذا التقوم فلابد من دليل آخر عليه أن كان ثبت به وإلا لا كما إذا ارتفع نمو الجسم لابد من علة الجمادية كما لا يخفى على المنصف وربما يقال أن المركب الخارجى الذى فيه أجزاء غير محمولة محاذية للجنس والفصل يجوز فيه ارتفاع الفصل مع بقاء الجنس وأما المركب الذهنى الذى لا يمتاز جنسه عن فصله في الخارج بل أمر واحد هو بعينه الجنس والفصل فلا يجوز فيه ارتفاع الفصل مع بقاء الجنس والوجوب وإن كان مركبا فمن المركبات الذهنية إذ لا يعقل له أجزاء غير محمولة فالقياس مع الفارق مع الفارق فتأمل فيه ولما ادعى أن الجواز جنس الوجوب وصادق عليه ويطلق مباينا إياه وكان موضع اشتباه أراد أن يفصل معانى الجواز ليرتفع الاشتباه فقال (اعلم أن الجائز كما يطلق

(103)

Страница 159