Фаваких Ал-Азаб
الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب
Исследователь
عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم
Издатель
دار العاصمة
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٠٧ هـ
Ваши недавние поиски появятся здесь
Фаваких Ал-Азаб
Ибн Насир ан-Наджди d. 1225 AHالفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب
Исследователь
عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم
Издатель
دار العاصمة
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٠٧ هـ
(^١) في النسختين "الشعار". (^٢) في "أ" "يقاتل". (^٣) فال الإمام ابن قدامة في كتابه المغنى "١/ ٣٠٢": وظاهر كلام الخرقي أن الآذان سنةٌ مؤكدة وليس بواجب لأنه جعل تركه مكروهًا. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، لأنه دعاء إلى الصلاة فأشبه قوله: "الصلاة جماعة" وقال أبو بكر بن عبد العزيز هو من فروض الكفايات. وهذا قول أكثر أصحابنا، وقول أصحاب مالك. وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي: هو فرض لأن النبي ﷺ أمر به مالكًا وصاحبه. وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه، والأمر يقتضي الوجوب … الخ، اهـ. ورجح شيخ الإسالم أبو العباس قول أكثر الأصحاب "مجموع الفتاوى ٢٢/ ٦٤" "حاشية الروض المربع ١/ ٤٢٩". (^٤) الذي عليه أكثر أصحابنا في هذه المسألة -كما في الأصناف- أنها فرض كفاية. وعن الإمام أحمد رواية بوجوبها اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في الانصاف وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. وعن الإمام أحمد رواية أخرة بسنيتها وفاقًا لمالك وأكثر أصحاب الشافعي. انظر المغنى لابن قدامة "٢/ ٢٧٢" والانصاف للمروادي "٢/ ٤٢٠". وحاشية الروض المربع لابن قاسم "٢/ ٤٩٢".
1 / 81