وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب، بخلاف المشترك، ويسقط الغسل عنهما ولكل منهما الائتمام بالآخر- على إشكال- (1)، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها.
ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل، إلا أن تعلم خروج منيها معه.
ويجب الغسل بما يجب به الوضوء.
وواجباته: النية عند أول الاغتسال، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين مستدامة الحكم إلى آخره، وغسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر- وإن كثف-، وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا به، وتقديم الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه، وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف. (2)
قوله: «ولكل منهما الائتمام بالآخر على إشكال».
(1) الأقوى بطلان صلاة المأموم، للقطع بأنه إما محدث أو أمامه محدث. وكذا القول في كل فعل يتوقف صحته من أحدهما على صحته من الآخر، كما لو توقف عدد صلاة الجمعة عليهما فلا تتم بهما بل يعدان بواحد. ولو لم يتوقف صح كدخولهما المسجد وإن كانا مجتمعين ونحوه.
قوله: «وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف».
(2) أي غسل الجنابة، أما غيره من أغسال الأحياء فلا خلاف في وجوبه لغيره، كما لا خلاف في وجوب غسل الميت لنفسه، وإن توقفت الصلاة عليه فإن ذلك من باب الواجب المرتب كترتب الدفن على الصلاة لا الواجب المشروط.
وتظهر الفائدة في اعتبار نية الرفع، أو استباحة مشروطة به، وفي نية الوجوب وعدمه عند التكليف بمشروط به. فعلى المختار ينوي الندب ويرتفع به الحدث، وعلى
Страница 90