[الفصل الرابع في صلاة الخوف]
الفصل الرابع في صلاة الخوف وفيه مطلبان:
[المطلب الأول: الكيفية]
[المطلب] الأول: الكيفية وهي أنواع:
[الأول: «صلاة ذات الرقاع»]
الأول: «صلاة ذات الرقاع» وشروطها أربعة:
أ: كون الخصم في غير جهة القبلة، أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين بمانع من رؤيتهم لو هجموا.
ب: قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين.
ج: كثرة المسلمين، بحيث يفترقون فرقتين تقاوم كل فرقة العدو.
د: عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق.
فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو، فيصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتموا، والأخرى تحرسهم، ثم تأخذ الأولى مكان الثانية، وتنحاز الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم، فيقتدون به في الثانية، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا ولحقوا به ويسلم بهم، ويطول الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية، والتشهد في انتظار فراغها.
وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة أو بالعكس والأول أجود لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس، وللإمام الانتظار في التشهد أو في القيام الثالث.
وتخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتم، وانتظار الإمام إتمام المأموم،
Страница 221