Фаваид Хаирийя
الفوائد الحائرية
Номер издания
الأولى المحققة
Год публикации
شعبان المعظم 1415
Ваши недавние поиски появятся здесь
Фаваид Хаирийя
Вахид Бихбахани d. 1205 AHالفوائد الحائرية
Номер издания
الأولى المحققة
Год публикации
شعبان المعظم 1415
يتعلق بما تعلق به الاحكام - ومعنى لفظ الوجوب، وصيغة الامر، و أمثال ذلك فهي ليست بتوقيفية إلا العبادات.
والمراد منها: ما يتوقف صحتها على النية، لا كل ما هو راجح، ولذا يقولون: إن العبادات توقيفية ووظيفة الشرع، يعنون بيان ماهيتها، لا أحكامها، فإن أحكام المعاملات عندهم توقيفية أيضا قطعا.
والمراد من المعاملات (هنا) ما قابل العبادات المذكورة، فدخل فيه (مثل) غسل الثوب النجس للصلاة، وغيره من شروط العبادات ما لم يكن هو عبادة مثل غسل الجنابة، وكذا ما يقول به الشارع في بيان ماهية العبادة، مثلا قوله تعالى: إذا نودي للصلاة الآية.. حكم الشارع فيها - وهو وجوب السعي، وترك البيع وقت النداء - توقيفي قطعا.
وأما كلمة - إذا، ويوم، والجمعة، والبيع، وصيغة ذروا ومادتها، و أمثال ذلك - فليست بتوقيفية، وليس بيانه وظيفة الشارع، بل يرجع فيه إلى اللغة أو العرف، أو غير ذلك مما نبينه.
وأما لفظ الصلاة والنداء - إذا كان المراد منه الاذان - وذكر الله - إذا كان المراد منه الصلاة - فتوقيفي أيضا، إذ لا يمكن للعرف أو اللغة أو العقل أو غير ذلك إدراك ماهية الصلاة والنداء ما لم يكن بيان من الشرع. وهذا ظاهر لا خفاء فيه.
كما أن الحكم الشرعي توقيفي يكون ظاهرا أيضا وستجئ الأدلة على ذلك.
إنما الخفاء في مقامين:
Страница 97
Введите номер страницы между 1 - 396