43

Фаваид аль-Иракийин

فوائد العراقيين

Редактор

مجدي السيد إبراهيم

Издатель

مكتبة القرآن

Место издания

مصر

Жанры

مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ
٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، ثنا زِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَلَا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأُخْتِ»

1 / 63