405

Фаваид

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Редактор

د. محمد يحيى بلال منيار

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

قطر

Империя и Эрас
Османы
[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
٤٥٥ - قوله بعد ذلك: (الباب الخامس في التزام) (١)، فذَكَر نذر الذمة والأعيان، وضمان الديون، وضمان الدَّرَك، وضمان الوجه، وضمان إحضار ما يجب إحضاره (٢).
قال شيخنا سلّمه الله تعالى: أَهمَل من أنواع الالتزام، (الأضحية) عند من فَرَّق بين النذر والالتزام، فقال (٣): هي سنة لا تجب إلا بنذر أو التزام.
فعلى هذا لو قال: (التزمتُ أضحية هذه الشاة)، لزمتْ.
* * *
[فصل في تصرف الولاة]
٤٥٦ - قوله بعد ذلك في فصل في تصرف الولاة: (يشترط في الأنكحة، ما لا يشترط في سائر العقود) من الشهود وغير ذلك (٤).
يقال عليه: مثلُ النكاح في اشتراط الإشهاد: (الإمامة العظمى) على وجه.
* * *

(١) كذا في المخطوط. والعنوان بتمامه كما في قواعد الأحكام ٢: ١٥٤: (الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول)
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٥٤.
(٣) أي: من فَرَّق بين النذر والالتزام.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ١٥٩.

1 / 409