يقال عليه: يستثنى من ردّ شهادة الوالد لولده، والولد لوالده: ما إذا كان متعلَّق الشهادة عمومًا لا يختص بالمشهود له. فما صرَّح به الماوردي مستدلًا له بشهادة الحسن والحسين ﵄ في (... (١».
ومن ثَمّ لو ادَّعى وكيلُ بيت المال، بشيء لبيت المال، فيشهد به ابناه أو أبواه، قُبل ذلك، لأن متعلق الشهادة عمومٌ، فضعُفت التهمة جدًّا.
ويستثنى من ذلك أيضًا: ما إذا كانت الشهادة تتضمن إثبات حق لوالده أو وولده، على الأصح.
فمن ذلك: ما إذا كان عبدٌ في يد زيد، ادّعى مدّعٍ أنه اشتراه من عمرو، بعد ما اشتراه عمرو من زيد صاحب اليد، وقَبَضه، وطالَبَه بالتسليم، وأنكر زيد جميع ذلك، فشهد ابناه للمدّعِي بما يقوله. قال الرافعي: حكى القاضي أَبو سعيد (٢) فيه قولين: أحدهما: ردّ شهادتهما لتضمنها إثبات الملك لأبيهما. وأصحهما: القبول، لأن المقصود بالشهادة في الحال: المدّعي، وهو أجنبي عنهما.
ويستثنى أيضًا: ما إذا تساوى الوازعان (٣)، كما لو شهد ابنان (٤) أن أباهما قد قَذَف ضرّة أمهما، فإن الأصح من القولين، القبول. وحجة مُقابِلهِ:
(١) بياض في المخطوط.
(٢) هو أَبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري، أَبو سعيد. شيخ الشافعية ببغداد، ومحتسبها، ومن أكابر أصحاب الوجوه في المذهب. كان من نظراء ابن سريج. ولي قضاء قُمّ، ثم حسبة بغداد. صنَّف كتبًا كثيرة، منها كتاب في (القضاء) لم يصنَّف مثله، كما قال ابن الجوزي. ولد سنة ٢٤٤ وتوفي سنة ٣٢٨ ﵀. وفيات الأعيان ٢: ٧٤ وطبقات الشافعية لابن شهبة ١: ١٠٩ والأعلام للزركلي ٢: ١٧٩.
(٣) أي: الوازع الطبيعي والوازع الشرعي.
(٤) لم تأت الكلمة منقوطة في المخطوط، فتحتمل أن تكون: (ابنان)، وتحتمل أيضًا: (اثنان). ينظر مغني المحتاج ٤: ٤٣٤ وروضة الطالبين ١١: ٢٣٦.
1 / 373
[مقدمة وزارة الأوقاف القطرية]
تقديم بقلم الأستاذ الجليل الدكتور علي أحمد الندوي
[مقدمة البلقيني]
[مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
[فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
[فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
[فصل في تقسيم أكساب العباد]
[فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
[فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
[فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
[فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
[فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
[فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
[فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
[فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
[فصل في بيان رتب المفاسد]
[فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
[فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
[فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
[فصل في الوسائل إلى المصالح]
[فصل في الوسائل إلى المفاسد]
[فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
[فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
[فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
[فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
[فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
[قاعدة في الجوابر والزواجر]
[فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
[فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
[فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
[فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
[فصل في تفريق النيات على الطاعات]
[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
[فصل في تنويع العبادات البدنية]
[فصل فيما يفوت من المصالح]
[فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
[فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
[فصل في بيان تخفيفات الشرع]
[فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
[فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
[فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
[فصل في تعارض أصلين]
[فصل في تعارض ظاهرين]
[فصل في حكم كذب الظنون]
[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
[فصل في تصرف الولاة]
[فصل فيما يسري من التصرفات]
[قاعدة في ألفاظ التصرف]
[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]