187

Фаваид

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Исследователь

د. محمد يحيى بلال منيار

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

قطر

Жанры

ويُستدل لذلك أيضًا، بأنه جَعَل مالَ من لا وارث له، للمسلمين من أهل بلده. وفي ابن ماجه وغيره، أن رسول الله ﷺ أَعطَى مالَ رجلٍ مات ولا وارث له، رجلًا من أهل بلده (١) مع أنه لا يخلو عن ابن عم وإن بعُد. فما نحن فيه أولى. وما ذكره الشيخ من الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، وبقوله ﷺ: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)، لا يتم. فتأمله. ولا حجة في حديث هندٍ؛ لأن ذلك من باب الظفر، وليس ذلك نظير ما نحن فيه. * * * [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة] ٧٢ - قوله في (القاعدة المقعّدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة): (المثال الثاني: الحكام إذا تفاوتوا في الفسوق، قدَّمنا أقلّهم فسوقًا) (٢).

(١) الحديث بهذا المعنى في سنن الترمذي ٤: ٤٢٢ (٢١٠٥) عن عائشة ﵂ أن مولى للنبي ﷺ وقع من عذق نخلة، فمات، فقال النبي ﷺ: (انظروا هل له من وارث)؛ قالوا: لا. قال: (فادفعوه إلى بعض أهل القرية). قال الترمذي: هذا حديث حسن. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٦: ٢٤٣ بلفظ أن رجلًا وقع من نخلة فمات، وترك شيئًا، ولم يدع ولدًا ولا حميمًا، فقال رسول الله ﷺ: (أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته). أما ما جاء في سنن ابن ماجه ٢: ٩١٥ (٢٧٤١) كتاب الفرائض، باب من لا وارث له، فعن ابن عباس ﵄ قال: مات رجل على عهد رسول الله ﷺ ولم يَدَعْ له وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه، فدفع النبي ﷺ ميراثه إليه. ورواه الترمذي أيضًا ٤: ٤٢٣ (٢١٠٦). (٢) قواعد الأحكام ١: ١٢٢.

1 / 191