6Фаваидفوائد أبي عبد الله الفراءАбу Абдаллах аль-Фара - 431 AHأبو عبد الله الفراء - 431 AHИздательمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации٢٠٠٤ЖанрыMaliki Jurisprudence and its Principles•РегионыИспания•Империя и ЭрасКороли тайфас٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمَوْتِ الْمَكِّيُّ، إِمْلاءً، ثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْقَاسِمُ بْنُ اللَّيْثِ الرَّأْسِيُّ مِنْ رَأْسِ الْعَيْنِ نَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، نَا مَنْصُورُ بْنُ زَيْدٍ الْمَوْصِلِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ وَلا فِي زَرْعِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ»1 / 6КопироватьПоделитьсяСпросить AI