69

Аль-Фаваид аль-Мунтака

الفوائد المنتقاة

Издатель

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

٢٠٠٤

Регионы
Ирак
٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ وَاسْمُ أَبِي دَاوُدَ سَالِمٌ مَوْلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلاثِ مِائَةٍ، قَدِمَ عَلَيْنَا لِلْحَجِّ، قَثَنَا عَمِّي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ وَلا يُنْزِلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ»

1 / 69