132

Фаваид

كتاب الفوائد (الغيلانيات)

Исследователь

حلمي كامل أسعد عبد الهادي

Издатель

دار ابن الجوزي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Место издания

السعودية

٢٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَسَأَلْتُهُ عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا شَهِدَ عَلَى رُؤْيَتِهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَالَ: يَأْمُرُ الْأَمِيرُ النَّاسَ بِالصِّيَامِ. قُلْتُ لِأَبِي: فَإِنْ شَهِدَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِي الْإِفْطَارِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَكُونَا رَجُلَيْنِ يَشْهَدَانِ، فَأَمَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ فَلَا
٢٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَسُئِلَ عَنْ هِلَالِ شَوَّالٍ إِذَا رَأَوْهُ نَهَارًا قَالَ: لَا يُفْطِرُونَ، وَإِذَا رَأَوْهُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّهُمْ لَا يُفْطِرُونَ حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ، فَذَهَبَ إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

1 / 223