Фетва шейха аль-Ислама о правлении тех, кто изменяет законы ислама
فتوى شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام
وفي الصحيح عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وفي لفظ أدنى الطائفتين إلى الحق". فبهذا الحديث الصحيح ثبت أن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وأن تلك المارقة التي مرقت من الإسلام ليس حكمها حكم إحدى الطائفتين، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال هذه المارقة وأكد الأمر بقتالها، ولم يأمر بقتال إحدى الطائفتين كما أمر بقتال هذه. بل قد ثبت عنه في الصحيح من حديث أبي بكرة أنه قال الحسن: "إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين". فمدح الحسن وأثنى عليه بما أصلح الله به بين الطائفتين حين ترك القتال وقد بويع له، واختار الأصلح وحقن الدماء مع نزوله على الأمر. فلو كان القتال مأموراً به لم يمدح الحسن ويثني عليه بترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه.
والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان: منهم من يرى قتال علي يوم حروراء (١) ويوم الجمل وصفين (٢) كله من باب قتال أهل البغي، وكذلك يجعل قتال أبي بكر لمانعي الزكاة، وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين إلى القبلة (٣). كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم. وهم متفقون على أن الصحابة ليسوا فُسَّاقاً بل هم عدول، فقالوا: إن أهل البغي عدول مع قتالهم وهم مخطئون خطأ المجتهدين في الفروع .
= (ب) قتال الخوارج المارقين. وهم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم.
(جـ) قتال المرتدين عن أصل الدين.
فلتلحظ هذه الأقسام جيداً من خلال كلام ابن تيمية في هذا الفصل والفصول اللاحقة. والقسمان الأخيران وإن اتفقا في الردة عن الإسلام إلا أن لكل منهما معاملة خاصة أثناء قتالهم، وهو ما حدا بابن تيمية إلى تصنيفهما إلى قسمين متباينين. وهذا من قبيل اختلاف المشركين عن أهل الكتاب في معاملتهم الفقهية رغم اتفاقهم في الكفر.
(١) قتال علي يوم حروراء أي قتال الخوارج.
(٢) قتال يوم الجمل وصفين أي قتال البغاة المتأولين.
(٣) وهذا الرأي سيبين ابن تيمية فساده بعد سطور.
16