97

Фатх Вадуд

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Исследователь

محمد زكي الخولي

Издатель

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

Жанры

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ «فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً». بَابٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ ١٣٩ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ لَيْثًا، يَذْكُرُ عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «دَخَلْتُ - يَعْنِي - عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ». بَابٌ فِي الِاسْتِنْثَارِ ١٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ». === فقوله: "مرة مرة" يتعلق بالكل، فلذلك جاء مكررًا، وعلى هذا فينبغي أن يكون مرتين مرتين أو ثلاث ثلاث كذلك، لكلن المعلوم في المسح مرة فيحمل ذلك على التغليب لكون الغالب هو الغسل، والله تعالى أعلم. بَابٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ ١٣٩ - قوله: "يفصل بين المضمضة" أي يأخذ لكل منها ماءً جديدًا، أو لا يكتفي بغرفة واحدة لهما. ١٤٠ - قوله: "فليجعل في أنفه" أي ماء كما في رواية مسلم والنسائي، وقوله: "ثم لينثر" كسر المثلثة أشهر من ضمها، من نثر إذا امتخط.

1 / 99