311

Фатх Вадуд

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Редактор

محمد زكي الخولي

Издатель

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى شَدَّادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: لَا أَدَّاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا".
بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ
٤٧٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَشُعْبَةُ، وَأَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ
===
صَدَّقَ وَلَا صَلَّى﴾ (١) ويحتمل أن لا ناهية أي لا تنشد، وقوله "أداها الله" دعاء له لإظهار أن النهي منه نصح له إذ الداعي بخير لا ينهى إلا نصحًا لكن اللائق "حينئذ" الفصل؛ بأن يقال لا وادها الله إليك لأن تركه موهم، إلا أن يقال الموضع موضع زجر فلا يضر به الإيهام لكونه إيهام شيء هو آكد في الزجر، وقوله: "فإن المساجد" يحتمل أنه في حيز القول، فلا بد أن يقوله القائل تعليلًا لقوله، ويحتمل أنه تعليل لقوله فليقل فلا حاجة إلى أن يقوله، والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ
٤٧٤ - قوله: "التفل" بفتح مثناة فوقية وسكون فاء الرمي بالبزاق، وقوله: "أن يواريه" أي يغيبه ويستره في التراب، يفيد أنه ليس بخطيئة لتعظيم المسجد وإلا لما أفاد الدفن شيئًا بل لتأذى الناس به وبالدفن يندفع الأذى، وقد وقع

(١) سورة القيامة: آية ٣١.

1 / 313