231

Фатх Вадуд

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Редактор

محمد زكي الخولي

Издатель

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».
٣٤٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحٌ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «إِذَا اغتسل الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ أَجْنَبَ».
===
وجوبه، والظاهرية أخذوا بظاهره فقالوا بالوجوب، والله تعالى أعلم.
وقوله: "كل محتلم" يشمل المصلي وغيره، لكن الحديث الذي قبله والذي بعده يخصه بالمصلي.
٣٤٢ - وقوله: "عياش بن عباس" (١) الأول بالمثناة التحتية والشين المعجمة والثاني بالموحدة والمهملة.
قوله: "على كل محتلم" أي بالغ، فشمل من بلغ بالسن أو الاحتلام، والمراد بالغ خال عن عذر يبيح له الترك وإلا فالمعذور مستثنى بقواعد الشرع، والمراد هاهنا الذكر كما هو مقتضى الصيغة ضرورة أن الإناث لا يجب عليهن الحضور، والله تعالى أعلم.

(١) عياش بن عباس القتباني، المصري، ثقة، من السادسة، قال ابن يونس: يقال: مات سنة ثلاث وثلاثين: مائة. التقريب ٢/ ٩٥.

1 / 233