511

Открытие милости

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Издатель

دار المنهاج

Издание

الأولى

Год публикации

1430 AH

Место издания

جدة

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
ويستثنى من هذا مسائل: منها أنه ليس للظافر بحقه التوكيل في كسر الباب وأخذه؛ ومثله: العبد المأذون، والسفيه المأذون في النكاح، وكذا من أسلم على أكثر من أربع في الاختيار، إلا إذا عين للوكيل المختارات.
وأن ما لا يصح أن يباشره الموكل بنفسه .. لا يجوز له أن يؤكل فيه، فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون في شيء، ولا توكيل المرأة غير وليها في تزوجيها، ولا المحرم في تزويجه أو تزويج موليته.
ويستثنى الأعمى في نحو البيع فصيح للضرورة، وتوكيل المحرم حلالًا في التزويج، سواء أقال بعد التحلل أم أطلق، والحلال محرمًا في التوكيل فيه، والمشتري البائع في أن يوكل من يقبض منه، والمسلم المسلم إليه كذلك، والتوكيل في استيفاء قصاص الطرف وحد القذف وإن شرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه، فيصح توكيل عبد وسفيه في قبول نكاح لا في إيجابه.
ويستثنى من هذا مسائل: منها توكيل الولي فاسقًا في بيع مال المحجور عليه.
وأن ما لا تصح مباشرته التصرف لنفسه .. لا يصح توكله فيه، ويستثنى منه مسائل: منها اعتماد قول الصبي في الإذن في دخول دار، وإيصال نحو هدية إذا كان مميزًا مأمونًا؛ لاعتماد السلف غليه في ذلك، وتوكيل الزوج شخصًا في قبول نكاح محرمه، وموسرًا في قبول نكاح أمة، وتوكيل أصناف الزكاة في قبضها لهم من لا بثمنها .. فالأشهر في "المطلب": صحة التوكيل.
ويشترط في الموكل فيه: علمه من وجه يقل معه الغرر؛ كـ (وكلتك في بيع أموالي وعتق أرقائي)، ولا يشترط علمه من كل الوجوه؛ لأن تجويز الوكالة للحاجة يقتضي المسامحة فيه، بخلاف ما إذا أكثر الغرور؛ كـ (وكلتك في قليل وكثير)، أو (في كل أموري)، أو (فوضت إليك كل شيء)، أو (اشتر لي عبدًا أو حيوانًا).

1 / 629