875

Фатх Гаффар

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Редактор

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Издатель

دار عالم الفوائد

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

[٦] كتاب الخُمُس
٢٦٢٣ - عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: «العجماء جَرْحها جبار، والمعدن جبار، وفي الرِّكاز الخمس» رواه الجماعة (١) .
٢٦٢٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله ﷺ قال في كنز وجده رجل في خَرِبة: إن وجدته في قرية مسكونة فعرِّفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه، وفي الركاز الخمس» أخرجه ابن ماجه قال الحافظ: بإسناد حسن، وأخرجه الشافعي من حديث عمرو بن شعيب أيضًا، ورواه أبو داود (٢) بنحوه.
٢٦٢٥ - وأما حديث بلال بن الحارث: «أن رسول الله ﷺ أخذ من المعادن القَبَليِّة الصدقة» رواه أبو داود (٣) وفي لفظ «أنه أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القَبَليِّة، وأخذ منها الزكاة» فمما لا يثبت الاحتجاج بمثله، وخمس الغنائم سيأتي إن شاء الله في الجهاد، ومصرف الخمس من في الآية، قوله تعالى: «وَاعْلَمُوا

(١) البخاري (٢/٥٤٥، ٨٣٠) (١٤٢٨، ٢٢٢٨)، مسلم (٣/١٣٣٤، ١٣٣٥) (١٧١٠)، أبو داود (٤/١٩٦) (٤٥٩٣)، الترمذي (٣/٣٤، ٦٦١) (٦٤٢، ١٣٧٧)، النسائي (٥/٤٤، ٤٥)، ابن ماجه (٢/٨٣٩) (٢٥٠٩)، أحمد (٢/٢٣٩، ٢٥٤، ٢٧٤، ٢٨٥) .
(٢) الشافعي (١/٩٦)، أبو داود (٢/١٣٦) (١٧١٠)، وهو عند الحاكم (٢/٧٤)، والبيهقي (٤/١٥٥)، والحميدي (٢/٢٧٢) (٥٩٧) .
(٣) أبو داود (٣/١٧٣) (٣٠٦١) .

2 / 845