871

Фатх Гаффар

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Редактор

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Издатель

دار عالم الفوائد

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

وفي رواية: «كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله ﷺ صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقِط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى مُدّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه» رواه الجماعة (١) غير أن البخاري لم يذكر كلام أبي سعيد «فلا أزال ... الخ»، ولم يذكر ابن ماجه التخيير.
٢٦١٣ - وللنسائي (٢) من حديث أبي سعيد قال: «فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقِط» وللدارقطني (٣) من حديثه قال: «ما أخرجنا على عهد النبي ﷺ إلا صاعًا من دقيق أو صاعًا من تمر أو صاعًا من سُلْت أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقِط» وذكر أبو داود (٤) الدقيق في "سننه" وقال: هو وهم من ابن عيينة.
٢٦١٤ - وقد روى ذلك ابن خزيمة (٥) من حديث ابن عباس قال ابن أبي

(١) البخاري (٢/٥٤٨) (١٤٣٧)، مسلم (٢/٦٧٨) (٩٨٥)، أبو داود (٢/١١٣) (١٦١٦)، الترمذي (٣/٥٩) (٦٧٣)، النسائي (٥/٥١)، ابن ماجه (١/٥٨٥) (١٨٢٩)، أحمد (٣/٢٣) .
(٢) النسائي (٥/٥١) (٢٥١١) .
(٣) الدارقطني (٢/١٤٦) (٣٣) .
(٤) أبو داود (٢/١١٣) (١٦١٨) .
(٥) ابن خزيمة (٤/٨٨) (٢٤١٥) .

2 / 841