827

Фатх Гаффар

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Редактор

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Издатель

دار عالم الفوائد

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

مخاض على وجهها، فإنها تقبل منه وليس معه شيء» رواه البخاري (١) قال الحميدي: في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد مقطعا، ورواه أبو داود بغير هذا السياق، والنسائي بمعناه وصححه ابن حبان (٢) وغيره، وقال ابن حزم: كتاب في غاية الصحة.
٢٤٧١ - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: «في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون، من أعطى مؤتجرًا» الحديث تقدم (٣) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح.
٢٤٧٢ - وعن معاذ بن جبل قال: «بعثني رسول الله ﷺ وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنَّة، ومن كل حالم دينارًا، أو عِدْله معافريا» رواه الخمسة (٤) غير أن ابن ماجه لم يذكر الحالم وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في أصله وصححه ابن حبان والحاكم، وقال ابن عبد البر: إسناده متصل صحيح ثابت.

(١) البخاري مُفرقًا في عدة مواضع (٢/٥٢٥، ٥٢٦، ٥٢٧، ٥٢٨، ٨٨٠، ١١٣١، ٦/٢٥٥١) (١٣٨٠، ١٣٨٢، ١٣٨٣، ١٣٨٥، ١٣٨٦، ١٣٨٧، ٢٣٥٥، ٢٩٣٩، ٦٥٥٥) .
(٢) أبو داود (٢/٩٦-٩٧) (١٥٦٧)، النسائي (٥/١٨-٢٢)، ابن حبان (٨/٥٧) (٣٢٦٦)، ابن ماجه (١/٥٧٥) (١٨٠٠)، أحمد (١/١١) .
(٣) تقدم قريبًا برقم (٢٤٦٨) .
(٤) أبو داود (٢/١٠١، ١٠٢) (١٥٧٦، ١٥٧٧، ١٥٨٨)، النسائي (٥/٢٦)، الترمذي (٣/٢٠) (٦٢٣)، ابن ماجه (١/٥٧٦) (١٨٠٣)، أحمد (٥/٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٧)، ابن حبان (١١/٢٤٤) (٤٨٨٦)، الحاكم (١/٥٥٥) .

2 / 797