769

Фатх Гаффар

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Редактор

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Издатель

دار عالم الفوائد

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

ابنتيه فكبر أربعًا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسًا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت النبي ﷺ يصنع أو هكذا صنع رسول الله» رواه البيهقي (١) وفي إسناده إبراهيم الهجري ضعفه ابن معين.
٢٢٩٠ - وفي حديث أبي أمامة المتقدم (٢): «ثم سلم سرًا في نفسه» رواه الشافعي في "مسنده" بإسناد ضعيف.
٢٢٩١ - قال في "التلخيص": وروى إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي ﷺ عن سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ بفاتحة الكتاب ... وفيه ثم تسلم، وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٣) ورجاله مُخرَّج لهم في "الصحيحين"، وفي الباب أحاديث. وقال أحمد: لا يعرف عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمتين ولكن تسليمة واحدة.
[٤/٣٤] باب فضل اتباع الجنائز وحضور دفنها
٢٢٩٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «حق المسلم على المسلم ست: قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فشمته، وإذا مرض فعُدْه، وإذا مات فاتْبعه» رواه مسلم والترمذي والنسائي (٤) .

(١) تقدم برقم (٢٢٨٣) .
(٢) تقدم برقم (٢٢٧١) .
(٣) تقدم برقم (٢٢٧٤) .
(٤) مسلم (٤/١٧٠٥) (٢١٦٢)، الترمذي (٥/٨٠) (٢٧٣٦)، النسائي (٤/٥٣) .

2 / 739