أبواب صلاة المسافر
[٣/٢٦٧] باب ما جاء في وجوب القصر
١٨٢٢ - عن عائشة قالت: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر» أخرجاه (١)، وفي رواية لهما (٢) قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر» وفي رواية (٣): «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمها في الحضر وأقرت في السفر على الفريضة الأولى» وفي رواية للبخاري (٤): «ثم هاجر ففرضت أربعًا وأقرت صلاة السفر على الأول» زاد أحمد (٥): «إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة» .
١٨٢٣ - وقد تقدم (٦) استثناء المغرب في حديث عمران بن حصين في باب اقتداء المقيم بالمسافر من أبواب الجماعة. أخرجه الترمذي وحسنه.
١٨٢٤ - وعن عمر قال: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان،
(١) البخاري (١/٣٦٩)، مسلم (١/٤٧٨)، وهو عند النسائي (١/٢٢٥) .
(٢) البخاري (١/١٣٧)، مسلم (١/٤٧٨) وهي عند أبي داود (٢/٣)، والنسائي (١/٢٢٥) .
(٣) مسلم (١/٤٧٨)، وهي عند أحمد (٦/٢٣٤) .
(٤) البخاري (٣/١٤٣١) .
(٥) أحمد (٦/٣٦٥) .
(٦) تقدم برقم (١٧٢٩) .