شك في النقصان، فليصل حتى يشك في الزيادة» .
١٥٩٧ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شَفَعْنَ له صلاته، وإن كان صلى تمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» رواه أحمد ومسلم (١)، وفي رواية لمسلم (٢): «وإن كان صلى تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان» وفي رواية لأبي داود (٣): «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتين، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته وكانت السجدتان مرغمتين للشيطان» ورواه ابن حبان والحاكم والبيهقي، واختلف على عطاء بن يسار في وصله وإرساله، وقال ابن المنذر: حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب، ولأبي داود (٤) في رواية: أن النبي ﷺ قال: «إذا شك أحدكم في صلاته، فإن استيقن أنه قد صلى ثلاثًا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم» .
(١) أحمد (٣/٨٣)، مسلم (١/٤٠٠)، وهو عند ابن حبان (٦/٣٩١)، والبيهقي (٢/٣٣١، ٣٣٨)، وابن خزيمة (٢/١١٠) .
(٢) لم نجدها في مسلم، وليس فيه إلا الرواية السابقة.
(٣) أبو داود (١/٢٦٩)، ابن حبان (٦/٣٨٧، ٣٨٩)، الحاكم (١/٤٦٨)، البيهقي (٢/٣٥١)، وهي عند ابن ماجه (١/٣٨٢) .
(٤) أبو داود (١/٢٧٠) .