417

Фатх Гаффар

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Редактор

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Издатель

دار عالم الفوائد

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض» وأخرجه الحاكم والبزار (١)، وزاد: «في الصلاة»، قال الحافظ: وإسناده حسن.
١٢١٤ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «حذف السلام سنة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وقال ابن المبارك: معناه أن لا يمد مدًا، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (٢) .
١٢١٥ - وقد تقدم (٣) في باب وجوب افتتاح الصلاة بالتكبير حديث: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» أخرجه الخمسة، وصححه الحاكم وغيره.
١٢١٦ - وهذه الأحاديث مع حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٤) كافية في وجوب السلام، ودالة أيضًا على وجوب تسليمتين.
وقد وردت أحاديث عن عائشة وغيرها أنه ﷺ سلم تسليمة واحدة في صلاة الوتر، وهي أحاديث كلها ضعيفة لم أثبت منها شيئًا في هذا المختصر، قال الترمذي: ورأى قوم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة، وأصح الروايات عن النبي ﷺ تسليمتان، وعليه أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم. انتهى، وغاية ما فيها أن الراوي لم يسمع التسليمة الثانية على فرض أن لها

(١) وهي عند ابن خزيمة (٣/١٠٤) (١٧١٠) .
(٢) أحمد (٢/٥٣٢)، أبو داود (١/٢٦٣)، الترمذي (٢/٩٣-٩٤)، الحاكم (١/٣٥٥)، وهو عند ابن خزيمة (١/٣٦٢) .
(٣) تقدم برقم (٩٨٣) .
(٤) تقدم برقم (٩٨٧) .

1 / 387