303

Фатх Гаффар

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Редактор

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Издатель

دار عالم الفوائد

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

بن الحارث بن المُعَيْقِيْب وجده من قبل أمه أبو ذئاب عن جده قال: «كان خاتم النبي ﷺ من حديد ملوي عليه فضة قال: فربما كان في يده قال: وكان المُعَيْقِيْب على خاتم النبي ﷺ» انتهى.
٨٤٧ - وقد بوب البخاري (١) فقال: باب خاتم الحديد، وذكر حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ، وفيه قال ﷺ: «التمس ولو خاتمًا من حديد» (٢) .
قوله: «حلية أهل النار» لأنها من زي الكفار. قوله: «ريح الأصنام» لأن الأصنام كانت تتخذ من الشَّبَهِ، و«الصفر» بضم الصاد المهملة، هي من النحاس، وقد تقدم ذكره في أبواب الأواني.
[٣/٦٤] باب ما جاء في تحريم حلية الذهب على الرجال
وإباحة حلية الفضة لهم وإباحتهما للنساء
٨٤٨ - عن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: «أُحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها» رواه أحمد والنسائي والترمذي (٣) وصححه الحاكم وابن حزم.
٨٤٩ - وعن علي ﵁ قال: «أخذ النبي ﷺ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: هذان حرام على ذكور أمتي» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي (٤)، وحسن إسناده علي بن المديني، وزاد ابن ماجه: «حلٌّ لإناثها»

(١) البخاري (٥/٢٢٠٤) .
(٢) سيأتي برقم (٣٨٣٦) .
(٣) تقدم برقم (٧٤١) .
(٤) تقدم برقم (٧٤٦) .

1 / 273