أبواب التحلي بالذهب والفضة
[٣/٦٠] باب تحريم خواتيم الذهب
٨٣٥ - عن البراء بن عازب قال: «نهانا رسول الله ﷺ عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب أو قال: حلقة الذهب» رواه البخاري ومسلم والنسائي (١)، وفي لفظ له (٢): «أن النبي ﷺ نهى عن التختم بالذهب» .
٨٣٦ - وعن عبد الله بن عمر: «أن النبي ﷺ اصطنع خاتمًا من ذهب وجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقى المنبر، فحمد الله وأثنى عليه فقال: إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه فنبذه فنبذ الناس» رواه البخاري (٣) .
٨٣٧ - وعن عمران بن حصين قال: «نهى رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب» أخرجه الترمذي (٤) وقال: حسن صحيح.
(١) البخاري (٥/٢١٣٩، ٢٢٠٢، ٢٢٩٧)، مسلم (٣/١٦٣٥، ١٦٣٦)، النسائي (٤/٥٤، ٨/٢٠١)، وهو عند أحمد (٤/٢٨٤، ٢٩٩) .
(٢) مسلم (٣/١٦٤٨)، ابن ماجه (٢/١٢٠٢)، والنسائي (٨/١٦٨)، والترمذي (٤/٢٢٦)، وأحمد (١/١١٤، ١٢٧)، من حديث علي، وهو بهذا اللفظ عند أحمد (٤/٢٨٧) من حديث البراء.
(٣) البخاري (٥/٢٢٠٥، ٦/٢٤٥٠)، وهو عند مسلم (٣/١٦٥٥)، والنسائي (٨/١٩٥)، وأحمد (٢/١١٩) .
(٤) الترمذي (٤/٢٢٦)، وهو عند النسائي (٨/١٧٠) .