٨٢٥ - وعن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يمش أحدكم في النعل الواحد، ليحفهما جميعًا أو لينعلهما جميعًا» رواه البخاري ومسلم والنسائي (١) .
٨٢٦ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحد حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (٢) .
٨٢٧ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع» رواه البخاري وأبو داود والترمذي (٣) .
٨٢٨ - وأخرج مسلم (٤) من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال» .
٨٢٩ - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله؛ في طهوره وتَرَجُّله وتنعله» أخرجاه والنسائي وأبو داود (٥) واللفظ له، ولفظ المتفق عليه: «كان رسول الله ﷺ يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله» .
(١) البخاري (٥/٢٢٠٠)، مسلم (٣/١٦٦٠)، النسائي (٨/٢١٧)، وهو عند أبو داود (٤/٦٩)، والترمذي (٤/٢٤٢)، وابن ماجه (٢/١١٩٥) .
(٢) مسلم (٣/١٦٦١)، أبو داود (٤/٧٠)، النسائي في "الكبرى" (٥/٥٠٥)، وهو عند أحمد (٣/٢٩٣، ٣٢٧) .
(٣) البخاري (٥/٢٢٠٠)، أبو داود (٤/٧٠)، الترمذي (٤/٢٤٤)، وهو عند أحمد (٢/٤٦٥) .
(٤) مسلم (٣/١٦٦٠) .
(٥) البخاري (١/٧٤، ١٦٥، ٥/٢٠٥٧، ٢٢٠٠)، مسلم (١/٢٢٦)، النسائي (١/٢٠٥)، أبو داود (٤/٧٠)، وهو عند الترمذي (٢/٥٠٦)، وابن ماجه (١/١٤١)، وأحمد (٦/٩٤، ١٣٠، ١٤٧، ١٨٧، ٢٠٢) .