ومسلم (١)، ولأبي داود (٢) نحوه، وأوله عنده: «قلت: يا رسول الله! أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح» .
٦٥١ - وعن يسار مولى ابن عمر قال: «رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: إن رسول الله ﷺ خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والترمذي (٣) وقال: غريب، وقال في "الخلاصة": أعله ابن القطان بما بَانَ أنه ليس بعلة. انتهى، وفي رواية عبد الرزاق (٤): «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» .
٦٥٢ - ومثله الدارقطني (٥) عن ابن عمرو بن العاص.
٦٥٣ - وعن عُقْبَةَ بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تَضَيَّف الشمس للمغرب»، وفي
(١) جزء من قصة طويلة عند أحمد (٤/١١١، ١١٢)، ومسلم (١/٥٧٠) .
(٢) أبو داود (٢/٢٥) .
(٣) أحمد (٢/١٠٤)، أبو داود (٢/٢٥)، الدارقطني (١/٤١٩)، الترمذي (٢/٢٧٨) .
(٤) عبد الرزاق (٣/٥٣) .
(٥) الدارقطني (١/٤١٩) .