170

Фатх Гаффар

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Редактор

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Издатель

دار عالم الفوائد

Номер издания

الأولى

Год публикации

1427 AH

[١/٩٨] باب الغسل من التقاء الختانين
٤١٣ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل» متفق عليه (١)، ولأحمد ومسلم (٢): «وإن لم يُنزل»
٤١٤ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» رواه أحمد ومسلم والترمذي (٣) وصححه، ولفظه: «إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل» .
٤١٥ - وعن أُبيِّ بن كعب قال: «إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة كان رسول الله ﷺ رخّص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها» رواه أحمد وأبو داود (٤)، وفي لفظ: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهى عنها» رواه الترمذي (٥) وصححه.
٤١٦ - وعن عائشة: «أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، وعائشة جالسة، فقال النبي ﷺ: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» رواه مسلم (٦) .

(١) البخاري (١/١١٠)، مسلم (١/٢٧١)، أحمد (٢/٢٣٤، ٣٩٣، ٤٧٠، ٥٢٠) .
(٢) أحمد (٢/٣٤٧)، مسلم (١/٢٧١) .
(٣) أحمد (٦/٤٧، ١١٢، ١٦١)، مسلم (١/٢٧١)، الترمذي (١/١٨١، ١٨٢) .
(٤) أحمد (٥/١١٥، ١١٦)، أبو داود (١/٥٥) .
(٥) الترمذي (١/١٨٣) .
(٦) مسلم (١/٢٧٢) .

1 / 140