«ورد معها صاعًا من طعام» قال البخاري: والتمر أكثر. وعن أبي عثمان النهدي قال: قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعًا» رواه البخاري والبرقاني (١) وزاد «من تمر» .
٣٦٩٠ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي (٢) وفي إسناده جميع بن عمير مختلف فيه.
٣٦٩١ - وفي رواية لأحمد (٣) قال الحافظ بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة: «صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر» .
قوله: «محفلة» بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء المشددة من التحفيل وهو التجميع. قوله: «لا تصروا الإبل» بضم أوله وفتح الصاد المهملة وضم الراء المشددة من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته. قوله: «لقحة» هي الناقة الحلوب.
[١٠/٤٢] باب النهي عن التسعير والاحتكار
٣٦٩٢ - عن أنس قال: «غلى السعر في المدينة على عهد النبي ﷺ فقال الناس: يا رسول الله! غلى السعر فسعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله ﷿ ولا يطلبني أحد بمظلمة في دم ولا مال» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وأخرجه أيضًا الدارمي والبزار وأبو
(١) البخاري (٢/٧٥٩) (٢٠٥٦) وزيادة «من تمر» عند البخاري (٢/٧٥٥) (٢٠٤٢) .
(٢) أبو داود (٣/٢٧١) (٣٤٤٦)، ابن ماجه (٢/٧٥٣) (٢٢٤٠)، البيهقي (٥/٣١٩) .
(٣) أحمد (٤/٣١٤) .