1241

Фатх Гаффар

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Редактор

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Издатель

دار عالم الفوائد

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

«ورد معها صاعًا من طعام» قال البخاري: والتمر أكثر. وعن أبي عثمان النهدي قال: قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعًا» رواه البخاري والبرقاني (١) وزاد «من تمر» .
٣٦٩٠ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي (٢) وفي إسناده جميع بن عمير مختلف فيه.
٣٦٩١ - وفي رواية لأحمد (٣) قال الحافظ بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة: «صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر» .
قوله: «محفلة» بضم الميم وفتح الحاء المهملة والفاء المشددة من التحفيل وهو التجميع. قوله: «لا تصروا الإبل» بضم أوله وفتح الصاد المهملة وضم الراء المشددة من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته. قوله: «لقحة» هي الناقة الحلوب.
[١٠/٤٢] باب النهي عن التسعير والاحتكار
٣٦٩٢ - عن أنس قال: «غلى السعر في المدينة على عهد النبي ﷺ فقال الناس: يا رسول الله! غلى السعر فسعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله ﷿ ولا يطلبني أحد بمظلمة في دم ولا مال» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وأخرجه أيضًا الدارمي والبزار وأبو

(١) البخاري (٢/٧٥٩) (٢٠٥٦) وزيادة «من تمر» عند البخاري (٢/٧٥٥) (٢٠٤٢) .
(٢) أبو داود (٣/٢٧١) (٣٤٤٦)، ابن ماجه (٢/٧٥٣) (٢٢٤٠)، البيهقي (٥/٣١٩) .
(٣) أحمد (٤/٣١٤) .

3 / 1212