1192

Фатх Гаффар

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Редактор

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Издатель

دار عالم الفوائد

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

[١٠/١١] باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا
٣٥٦٨ - عن جابر «أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن يعلم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (١) وصححه الترمذي، ولمسلم (٢) من حديث جابر أيضًا بلفظ: «نهى عن بيع الثنيا» .
قوله: «الثنيا» بضم المثلثة وسكون النون المراد به الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئًا ويستثني بعضه فإن كان معلومًا جاز، وسيأتي إن شاء الله تفسير المحاقلة والمزابنة في بابه.
[١٠/١٢] باب النهي عن بيعتين في بيعة
٣٥٦٩ - عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة» رواه أحمد والنسائي والترمذي (٣) وصححه وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وفي لفظ لأبي داود (٤) قال: قال رسول الله ﷺ «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» وفي إسناده ضعف.
٣٥٧٠ - وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «نهى النبي ﷺ عن صفقتين في صفقة» رواه أحمد وقال: قال سماك هو الرجل يبيع

(١) أبو داود (٣/٢٦٢) (٣٤٠٤، ٣٤٠٥)، النسائي (٧/٢٩٦)، الترمذي (٣/٥٨٥، ٦٠٥) (١٢٩٠، ١٣١٣)، أحمد (٣/٣١٣، ٣٦٤)، وهو عند ابن ماجه مختصرًا (٢/٧٦٢) (٢٢٦٦) .
(٢) مسلم (٣/١١٧٥) (١٥٣٦) .
(٣) أحمد (٢/٤٣٢، ٤٧٥، ٥٠٣)، النسائي (٧/٢٩٥)، الترمذي (٣/٥٣٣) (١٢٣١)، وهو عند ابن حبان (١١/٣٤٧) (٤٩٧٣) .
(٤) أبو داود (٣/٢٧٤) (٣٤٦١)، وهو عند ابن حبان (١١/٣٤٨) (٤٩٧٤)، والحاكم (٢/٥٢) .

3 / 1163