1187

Фатх Гаффар

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Редактор

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Издатель

دار عالم الفوائد

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

٣٥٥٠ - وعن جابر قال: «كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي ﷺ حي لا نرى بذلك بأسًا» رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني (١)، وصححه ابن حبان، وسيأتي إن شاء الله بقية الأحاديث في هذا الباب في كتاب العتق في باب ما جاء في أم الولد، وهذا القدر يكفي في المحتاج إليه هنا.
٣٥٥١ - وعن ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولا وعن هبته» رواه الجماعة (٢) .
٣٥٥٢ - وعنه أن النبي ﷺ قال: «الولا لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب» رواه الحاكم (٣) من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البيهقي، وقال: أوجهه كلها ضعيفة، وقال صاحب "البدر المنير": إلا حديث عبد الله بن أبي، فإن إسناد كل رجاله ثقات لم يعثر عليه البيهقي، ولا أحد من مصنفي الأحكام، أخرجه ابن جرير الطبري في "التهذيب" وغيره.
٣٥٥٣ - وعن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، وفي

(١) سيأتي برقم (٤٢٠٣) .
(٢) البخاري (٢/٨٩٦، ٦/٢٤٨٢) (٢٣٩٨، ٦٣٧٥)، مسلم (٢/١١٤٥) (١٥٠٦)، أبو داود (٣/١٢٧) (٢٩١٩)، النسائي (٧/٣٠٦)، الترمذي (٣/٥٣٧، ٤/٤٣٧) (١٢٣٦، ٢١٢٦)، ابن ماجه (٢/٩١٨) (٢٧٤٧، ٢٧٤٨)، أحمد (٢/٩، ٧٩، ١٠٧)، وهو عند مالك (٢/٧٨٢)، وابن حبان (١١/٣٢٤، ٣٢٥) .
(٣) الحاكم (٤/٣٧٩)، ابن حبان (١١/٣٢٦) (٤٩٥٠)، والشافعي في المسند (١/٣٣٨) .

3 / 1158