1184

Фатх Гаффар

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Редактор

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Издатель

دار عالم الفوائد

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

وأخرج حديث جابر أحمد (١) بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم» .
٣٥٣٨ - وقد روي من حديث أبي هريرة عند الترمذي (٢) بسند ضعيف بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد» وقال الترمذي: حديث لا يصح.
٣٥٣٩ - وعن جابر قال: «نهى النبي ﷺ عن أكل الهر وثمنه» رواه الترمذي (٣)، وقال: حديث غريب، وفي رواية أبي داود (٤): «نهى عن ثمن الهر» وأخرجه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح، ورده الذهبي وقال: إن عمر بن زيد الصنعاني أحد رواته، وقال ابن حبان: تفرد بالمناكير.
٣٥٤٠ - وعن ميمونة زوج النبي ﷺ «أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسأل النبي ﷺ فقال: ألقوها وما حولها وكلوه» رواه البخاري (٥) وزاد أحمد والنسائي (٦): «في سمن جامد» .
٣٥٤١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه» رواه أحمد

(١) أحمد (٣/٣١٧)، وهو عند الدارقطني (٣/٧٣) .
(٢) الترمذي (٣/٥٧٨) (١٢٨١) .
(٣) الترمذي (٣/٥٧٨) (١٢٨٠)، الحاكم (٢/٤٠)، وهو عند ابن ماجه (٢/١٠٨٢) (٣٢٥٠)، والدارقطني (٤/٢٩٠) .
(٤) أبو داود (٣/٢٧٨، ٣٥٦) (٣٤٨٠، ٣٨٠٧)، وهي عند أحمد (٣/٢٩٧) .
(٥) البخاري (١/٩٣، ٥/٢١٠٥) (٢٣٣، ٥٢١٨)، وهو عند أبي داود (٣/٣٦٤) (٣٨٤١)، والنسائي (٧/١٧٨) (٤٢٥٨)، والترمذي (٤/٢٥٦) (١٧٩٨)، وأحمد (٦/٣٢٩، ٣٣٥) .
(٦) النسائي (٧/١٧٨) (٤٢٥٩، ٤٢٦٠)، أحمد (٦/٣٣٠) .

3 / 1155