ذنبه» متفق عليه (١) .
٢٣٧ - وعن علي ﵁ «أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثًا، وقال: هذا طهور نبي الله ﷺ» رواه أحمد والنسائي (٢)، والحديث إسناده لا بأس به.
٢٣٨ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر» متفق عليه (٣) .
٢٣٩ - وعنه قال: «أمر رسول الله ﷺ بالمضمضة والاستنشاق» رواه الدارقطني (٤)، وقال: لم يسنده عن حماد غير هدبة، قلت: وهدبة ثقة أخرج له البخاري ومسلم، فزيادة الرفع منه مقبولة.
قوله: «استنثر» الاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.
[١/٥٦] باب ما جاء في الفصل بين المضمضة والاستنشاق
وأنهما بغرفة واحدة
٢٤٠ - عن طلحة بن مُصَرِّف عن أبيه عن جده، قال: «رأيت النبي ﷺ يَفْصل بين المضمضة والاستنشاق» أخرجه أبو داود (٥) بإسناد ضعيف.
(١) البخاري (١/٧١، ٧٢، ٢/٦٨٢)، مسلم (١/٢٠٥)، أحمد (١/٥٩، ٦٨) .
(٢) أحمد (١/١٣٥)، النسائي (١/٦٧) .
(٣) البخاري (١/٧٢)، مسلم (١/٢١٢)، أحمد (٢/٢٤٢) .
(٤) الدارقطني (١/١١٦) .
(٥) أبو داود (١/٣٤) .