70

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Исследователь

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

طرف الأنف كما قال ابن الأعرابي. قال الفراء يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر حرك النثرة في الطهارة. ويسن أن يكون الإِستنثار بيده اليسرى ويستخرج بها ما في الأنف من أذى لأن اليسرى تستعمل فيما كان من أذى وكل من المضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة لا واجب لخبر "توضأ كما أمرك الله" وليس فيما أمر الله شيء منها. ولأن محلها عضو باطن دونه حائل فلا يجب كما لا يجب غسل العين.

1 / 73