685

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
٣/ ٦١٩ - (وعن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن عائدة ﵁ قَال ما تَرَكَ رسولُ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمةً ولا شيئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ البيضاءَ وَسِلاحَه وَأرضًا جَعَلَهَا) أي الثلاثة (صَدَقَة رواه البخاري).
وفيه أنه ﷺ لم يترك مالًا غير ما هو صدقة الدال عليه أيضًا خبر الصحيحين لا نورث ما تركنا صدقة "وابن مارية التي ولدت منه عتقت بموته ﷺ وقوله في حديث إسناده ضعيف أعتقها ولدها" معناه أثبت لها حرمة الحرية الأرض المذكورة هي نصف أرض فدك وثلث أرض وادي القرى وسهم من خمس خيبر وصفية من أرض بني النضير.
والله أعلم وحده: نجز شرح الإِعلام ببركة الملك العلام يوم الإِثنين المبارك ثامن شهر ربيع الأول سنة ثمانين وألف ختمها الله بخير ونفع به كتابه أفقر عباد الله وأحوجهم لمغفرة ربه محمد بن عمر بن محمد بن محمد بن عثمان

1 / 688