659

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
كتابُ الأيمان والنذور
جمع يمين وهي الحلف والإِيلاء والقسم ألفاظ مترادفة، والنذور جمع نذر بمعجمة وهو لغة الوعد بشرطٍ أو التزامِ ما ليس بلازمٍ، وشرعًا التزام قربةٍ لم تتعين، والأصل في الأول قبل الإِجماع آيات كآية ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيمَانِكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] وأخبار كبعض الأخبار الآتية، وفي الثانية آيات كقوله تعالى ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩] وأخبار كبعض الأخبار الآتية:
١/ ٥٨٧ - (عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ أدْرَكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ في رَكْبٍ وَعُمَر يَحْلِفُ بِأبِيهِ فَنَاداهُم النَّبِي ﷺ إِنَّ اللَّه يَنْهَاكمْ أنْ تَحْلِفوا بِآبائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حالفًا فَلْيَحْلِفْ باللهِ أوْ لِيَصْمُتْ) بضم الميم وكسرها أي ليسكت كما في رواية (رواه الشيخان).

1 / 662