648

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
للحيوان لم يحل لأن الأصل تحريمه.
وفيه أنه إذا أدرك حياته وجب ذبحه ونقل فيه الإِجماع.
٣/ ٥٧٢ - (وعنه أي عن عَدِيِّ بن حاتم ﵁ قَال سَألْتُ النبي ﷺ عن صيدِ المِعْراضِ) -بكسر الميم وسكون المهملة وبراء ثم ضاد معجمة خشبة ثقيلة أو عصا محدد رأسها بحديد وقد تكون بدونها وقيل سهم طويل له أرابع قذذ رقاق فإذا رمي به اعترض، وقيل عود رقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمي به ذهب مستويًا (فَقَال إِذَا أصبْتَ بِحَدِّة) فقتل (فَكُلْ، وإِذَا أصَبْتَ بِعَرْضِه فَقَتَلِ فإِنَّة وَقِيذٌ) بذال معجمة أي موقوذ وهو ما قتل بغير محدد كعصى وحجر (فَلا تَأكُلْ) مِنْهُ شيئًا (رواه البخاري).
وفيه أنه إذا رمي إلى صيد بمعراض فإن قتله بمحدد حل أكلهُ، أو بغيره فلا.

1 / 651