627

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
رواه الترمذي وصححه وأصله في مسلم).
وفيه جواز فداء المسلمين بالكافر، وهو جائز سواء تعدد الجانبان أم اتحدا أم اختلفا.
١٣/ ٥٥٠ - (وعن ابن عمر ﵄ قال: بَعَثَ النبي ﷺ سريةً) أي قطعةً من الجيش أربعمائة ونحوها غالبًا سميت بذلك لأنها تسري في الليل وتخفي أمرها فعيلة بمعنى فاعلة وتقال أسري وسرى إذا ذهب ليلًا، (وأنَا فِيهِمْ قبلَ نجْد) أي جهته (فَغَنِمُوا إِبِلًا كثيرةً فكانت سُهْمَانُهم) منها بضم السين جمع سهم وهو النصب (اثني عَشَرَ بَعيرًا) وهو صحيح على لغة من يعرب المثنى بالألف مطلقًا والمعنى أن سهم كل من الغانمين من الإِبل بلغ اثني عشر (وَنُفِّلُوا بَعيرًا بعيرًا) فبلغ بذلك سهم كل منهم ثلاثة عشر بعيرًا (رواه الشيخان).

1 / 630